للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٩٧ - باب ما جاء في الحائض أنها لا تقضي الصَّلاة

ثنا قتيبة: نا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن معاذة: أن امرأة سألت عائشة قالت: أتقضي إحدانا صلاتها أيَّام محيضها؟ قالت: أحروريّة أنت؟! قد كانت إحدانا تحيض فلا تؤمر بقضاء.

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي عن عائشة من غير وجه أن الحائض لا تقضي الصَّلاة، وهو قول عامة الفقهاء لا اختلاف بينهم أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصَّلاة (١).

* الكلام عليه:

أخرجه البُخاريّ (٢) من حديث قتادة عن معاذة، ومسلم (٣) من رواية أبي قلابة ويزيد الرشك عن معاذة، وأبو داود (٤) من حديث ابن المبارك، عن معمر، عن أيوب، عن أبي (٥) قلابة به.


(١) الجامع (١/ ٢٣٤ - ٢٣٥).
(٢) في صحيحه كتاب الحيض (١/ ١٢٠) برقم ٣٢١ باب لا تقضي الحائض الصَّلاة.
(٣) في صحيحه كتاب الحيض (١/ ٢٦٥) برقم ٣٣٥ باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصَّلاة.
(٤) في سننه كتاب الطهارة (١/ ١٣٢) برقم ٢٦٣ باب في الحائض لا تقضي الصَّلاة.
(٥) قوله عن أبي قلابة به ليس في سنن أبي داود، وإنَّما الذي عنده عن ابن المبارك عن معمر عن أيوب عن معاذة العدوية عن عائشة رضي الله عنها.
وقبله عن أيوب عن أبي قلابة عن معاذة.
وانظر تحفة الأشراف (١٢/ ٤٣٤ - ٤٣٥) برقم ١٧٩٦٤ والحديث رواه النَّسائيّ في سننه كتاب الحيض (١/ ٢٠٩ - ٢١٠) برقم ٣٨٠ باب سقوط الصَّلاة عن الحائض وفي كتاب الصيام (٤/ ٥٠٤ - ٥٠٥) برقم ٢٣١٧ باب وضع الصيام عن الحائض.
وابن ماجه في سننه كتاب الطهارة وسننها (١/ ٢٠٧) برقم ٦٣١ باب الحائض لا تقضي الصلاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>