(٢) في صحيحه كتاب الحيض (١/ ١٢٠) برقم ٣٢١ باب لا تقضي الحائض الصَّلاة. (٣) في صحيحه كتاب الحيض (١/ ٢٦٥) برقم ٣٣٥ باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصَّلاة. (٤) في سننه كتاب الطهارة (١/ ١٣٢) برقم ٢٦٣ باب في الحائض لا تقضي الصَّلاة. (٥) قوله عن أبي قلابة به ليس في سنن أبي داود، وإنَّما الذي عنده عن ابن المبارك عن معمر عن أيوب عن معاذة العدوية عن عائشة رضي الله عنها. وقبله عن أيوب عن أبي قلابة عن معاذة. وانظر تحفة الأشراف (١٢/ ٤٣٤ - ٤٣٥) برقم ١٧٩٦٤ والحديث رواه النَّسائيّ في سننه كتاب الحيض (١/ ٢٠٩ - ٢١٠) برقم ٣٨٠ باب سقوط الصَّلاة عن الحائض وفي كتاب الصيام (٤/ ٥٠٤ - ٥٠٥) برقم ٢٣١٧ باب وضع الصيام عن الحائض. وابن ماجه في سننه كتاب الطهارة وسننها (١/ ٢٠٧) برقم ٦٣١ باب الحائض لا تقضي الصلاة.