للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والقضاء: الأداء، هو فعل المأمور به.

وقولها: أحرورية (١) -بفتح الحاء المهملة وضم الراء الأولى- وهي نسبة إلى حروراء، وهي قرية بقرب الكوفة على ميلين منها، كان أول اجتماع الخوارج بها.

قال الهروي (٢): تعاقدوا في هذه القرية فنسبوا إليها، فمعنى (٣) قول عائشة: أن طائفة من الخوارج يوجبون على الحائض قضاء الصَّلاة الفائتة في زمن الحيض، وهو خلاف إجماع المسلمين، وأجمع (٤) المسلمون على أنَّ الحائض والنفساء لا يجب (٥) عليها الصَّلاة ولا الصوم في الحال، وأجمعوا على أنَّه لا يجب عليها (٦) قضاء الصوم؛ والفرق بينهما أن الصَّلاة كثيرة متكررة فيشقّ قضاؤها بخلاف الصَّوم، فإنَّه يجب في السنة مرَّة واحدة، وربما كان الحيض يومًا أو يومين.

قال أصحابنا: كل صلاة فاتت (٧) في زمن الحيض لا تقضي إلَّا ركعتي الطواف.

قال الجمهور (٨) وأصحابنا وغيرهم: وليست الحائض مخاطبة بالصيام في زمن الحيض، وإنَّما يجب عليها القضاء من جديد (٩).

وذكر بعض أصحابنا وجهًا أنها مخاطبة بالصيام في حال الحيض وتؤمر


(١) انظر شرح النووي على مسلم (٣/ ٢٥٠) وقبله السمعاني في الأنساب (٢/ ٢٠٧).
(٢) الغريبين (٢/ ٤٢٢).
(٣) هذا بعينه كلام النووي في شرح مسلم (٣/ ٢٥٠)
(٤) شرح صحيح مسلم للنووي (٣/ ٢٤٩ - ٢٥٠).
(٥) في شرح مسلم لا تجب عليهما.
(٦) في شرح مسلم عليهما بدل عليها.
(٧) في شرح مسلم تفوت بدل فاتت.
(٨) في شرح مسلم من أصحابنا وهو المناسب للسياق.
(٩) في شرح مسلم وإنَّما يجب عليها القضاء بأمر جديد، وهو الصواب.

<<  <  ج: ص:  >  >>