للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بتأخيره، كما يخاطب المحدث بالصلاة، وإن كانت لا تصح منه في زمن الحدث، وهذا الوجه ليس بشيء؛ فكيف يكون الصيام واجبًا عليها، ومحرمًا عليها بسبب لا قدرة لها على إزالته بخلاف الحدث فإنَّه قادر على إزالة الحدث (١).

وقولها: "فلا نؤمر بقضاء": تعني من النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - مع علمه بحيضهن وتركهن الصَّلاة في زمنه. ولو كان القضاء واجبًا لأمر به (٢)، وقد اكتفت (٣) في الاستدلال على إسقاط القضاء بكونه لم يؤمر به، فيحتمل وجهين:

أحدهما: أن تكون أخذت إسقاط القضاء بسقوط الأداء دليلًا على سقوط القضاء، إلَّا أن يوجد معارض وهو الأمر بالقضاء كما في الصوم.

الثَّاني: وهو الأقرب أن يكون السبب في ذلك أن الحاجة داعية إلى بيان هذا الحكم لتكرره، ولو وجب قضاء الصَّلاة (٤).

* * *


(١) شرح النووي على صحيح مسلم (٣/ ٢٤٩ - ٢٥٠).
(٢) وبنحوه كلام النووي في شرح مسلم (٣/ ٢٥٠ - ٢٥١).
(٣) هذه بداية النقل عن ابن دقيق العيد كما في إحكام الأحكام (١/ ١٦٣).
(٤) هذه العبارة غير مفهومة وعبارة ابن دقيق العيد في شرح عمدة الأحكام محكمة إذ يقول رحمه الله:
فإن الحيض يتكرر فلو وجب قضاء الصَّلاة فيه لوجب بيانه وحيث لم يبين دل على عدم الوجوب لا سيما وقد اقترن بذلك قرينة أخرى وهي الأمر بقضاء الصوم وتخصيص الحكم به.

<<  <  ج: ص:  >  >>