ثنا هناد، نا عبدة، عن عبيد الله بن عمر، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه".
قال: وفي الباب عن جابر بن سمرة وجابر بن عبد الله وأبي برزة وابن عباس وأبي سعيد وزيد بن خالد وابن عمر.
قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وهذا الذي اختاره أكثر أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - والتابعين رأوا تأخير صلاة العشاء الآخرة، وبه يقول أحمد وإسحاق.
* الكلام عليه:
أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه.
وحديث جابر بن سمرة رواه مسلم من حديث أبي الأحوص، عن سماك، عن جابر بن سمرة، قال: كان رسول الله يؤخر صلاة العشاء الآخرة.
وروي أيضًا من جهة أبي عوانة عن سماك، عن جابر بن سمرة؛ قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى الصلوات نحوًا من صلاتكم وكان يؤخر العتمة بعد صلاكم شيئًا، وكان يخف في الصلاة. وفي رواية:"يخفف".
وحديث جابر بن عبد الله: إذا رآهم اجتمعوا عجّل، وإذا رآهم أبطؤوا أخر.
وحديث أبي برزة:"وكان يستحب أن يؤخر العشاء التي تدعونها العتمة" تقدما.