للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن نافع، عن ابن عمر؛ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الشفق الحمرة فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة" ذكره الدارقطني في الغرائب فقال: قرأت في أصل أبي بكر أحمد بن عمرو بن جابر بخط يده ثنا علي بن عبد الصمد الطيالسي، نا هارون بن سفيان المستملي ثم قال: هذا حديث غريب وكل رواته ثقات، وأما حديث الباب فلا يصلح للاحتجاج به على شيء من هذين القولين ذلك أن القمر يغيب في الثالثة في كل زمان ومكان بعد ذهاب ساعتين ونصف ساعة ونصف سبع ساعة من ساعات تلك الليلة المجزأة على ثنتي عشرة ساعة، والشفق الذي هو الحمرة يغيب قبل سقوط القمر في الليلة الثالثة قل ذلك بحين كبير، والشفق الذي هو البياض يغيب بعد سقوط القمر ليلة ثالثة فساعة .... تلك الليلة.

وأما صلاته - عليه السلام - في ذلك الوقت فواقعة في الوقت المختار بعد تمكنه لما فيه من استحباب تأخير العشاء عن أول الوقت ومراعاة مصلحة المصلين عمومًا في عدم التأخير إلى ثلث الليل، ... فكل صلاة في أول الوقت دائمًا ولا في آخره دائمًا، وقد علم أول الوقت وآخره من غير هذا الحديث.

والمختار في (كان) إذا اتصلت بالمضارع اقتضاؤها الدوام والاستمرار.

وأما الصفرة التي بعد الحمرة وقبل البياض فاختلف كلام الأصحاب فيها؛ فقال الغزالي في البسيط: الشفق الحمرة دون الصفرة والبياض. وقال إمام الحرمين والغزالي في البسيط: يدخل وقت العشاء بزوال الحمرة والصفرة، وقد استدل لهما بما نقله صاحب جمع الجوامع عن نص الشافعي فهذا لفظه وهو محتمل لما قاله إمام الحرمين، لأن الحمرة برق يستحيل لونًا آخر بحيث تعد بقية اللون الحمرة وفي حكم جزء منها، ولكن نص الشافعي في مختصر المزني: الشفق الحمرة، وهذا ظاهر في أنه يدخل الوقت بمغيب الحمرة وإن بقيت الصفرة، وهو المذهب.

<<  <  ج: ص:  >  >>