للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العتمة بأن أوله إذا غاب الشفق وآخره ثلث الليل الأول، وروي أيضًا نصف الليل، وقد علم كل من له علم بالمطالع والمغارب ودوران الشمس أن البياض لا يغيب إلا عند ثلث الليل الأول، وهو الذي ... (١) - عليه السلام - خروج أكثر الوقت به فصح يقينًا أن وقتها داخل قبل ثلث الليل الأول بيقين فقد ثبت بالنص أنه داخل قبل مغيب الشفق الذي هو البياض فتبين بذلك يقينًا أن الوقت إنما دخل بالشفق الذي هو الحمرة للفرق بين أول الوقت وآخره، وفي حديث عبد الله بن عمر: وقت المغرب ما لم يسقط نور الشفق، ونور الشفق ثورانه وقوته وهذه صفة الأحمر لا الأبيض. وقد رواه ابن خزيمة (٢) فقال إلى أن تذهب حمرة الشفق رواه من حديث محمد بن يزيد، عن شعبة، عن قتادة، عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو إلا أنه قال: لو صحت هذه اللفظة (لكان في هذا الخبر) بيان أن الشفق الحمرة لكن تفرد بها محمد بن يزيد.

واحتج من قلد أبا حنيفة بأن قال: إذا صلينا عند غروب البياض فنحن على يقين بإجماع أننا قد صلينا عند الوقت، وإن صلينا قبل ذلك فلم نصل بيقين إجماع في الوقت، وهذا ينتقض بما لا يحصى من المسائل في الصلاة وغيرها كالبينة في الوضوء وقراءة القرآن والطمأنينة، وكل ما اختلف فيه مما يبطل الصوم والحج وغير ذلك. وذكروا حديث النعمان بن بشير حديث الباب هذا أنه - عليه السلام - كان يصلي العتمة لسقوط القمر ليلة ثالثة، وهذا أعظم حجة لنا لأن الشفق الأبيض يبقى بعد هذا مدة طويلة كما سنذكره.

وروى هارون بن سفيان المستملي حدثني عتيق بن يعقوب، حدثني مالك،


(١) كلمة غير واضحة.
(٢) "الصحيح" (٣٥٤).
وأصل الحديث عند مسلم (٦١٢) وابن حبان (١٤٧١)، وابن خزيمة (٣٢٦، ٣٥٥) وانظر "صحيح السنن" (٤٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>