للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٦٥ - باب ما جاء في الوضوء بالنبيذ]

حدثنا هناد، ثنا شريك، عن أبي فزارة، عن أبي زيد، عن عبد الله بن مسعود؛ قال: سألني النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ما في إداوتك؟ " فقلت: نبيذ، فقال: "ثمرة طيبة وماء طهور" قال: فتوضأ منه.

قال أبو عيسى: وإنما روى هذا الحديث عن أبي زيد، عن عبد الله، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وأبو زيد مجهول، رجل مجهول عند أهل الحديث لا تعرف له كبير رواية غير هذا الحديث.

وقد رأى بعض أهل العلم الوضوء بالنبيذ؛ منهم سفيان وغيره.

وقال بعض أهل العلم: لا يتوضأ بالنبيذ؛ وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق.

وقال إسحاق: إن ابتلي رجل بهذا، فتوضأ بالنبيذ وتيمم أحب إلي.

قال أبو عيسى: وقول من يقول: لا يتوضأ بالنبيذ أقرب إلى الكتاب وأشبه لأن الله تعالى؛ قال: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا}.

* الكلام عليه:

أخرجه أبو داود من رواية شريك عن أبي فزارة.

ورواه الإمام أحمد وابن ماجه.

وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي وأبا زرعة عن حديث ابن مسعود في الوضوء بالنبيذ فقالا: هذا حديث ليس بقوي لم يروه غير أبي فزارة عن أبي زيد وحماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن أبي رافع، عن ابن مسعود.

<<  <  ج: ص:  >  >>