وقال الثوري والأوزاعي والشافعي وأبو حنيفة وأصحابه الوضوء على المستحاضة واجب لكل صلاة وقالوا: تتوضأ وإن كان دمها يسيل، وسلس صاحب السلس لا ينقطع كما تصلي ودمها والبول لا ينقطعان فكما تؤدي صلاتها على تلك الحال وكذلك وضوءها.
ولذلك قال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "فإذا أدبرت الحيضة اغتسلي وتوضئي لكل صلاة".
قال أبو عمر: ولا يصح عند مالك وأصحابه قوله - صلى الله عليه وسلم - لها:"توضئي لكل صلاة".