للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

له اعتبارًا بالمستحاضة وذلك كحكم المستحاضة عنده.

وقال الشافعي: يتوضأ لكل صلاة.

وقال أبو حنيفة: لكل وقت صلاة.

وقال الأوزاعي: يجمع بين الظهر والعصر بوضوء واحد.

وقال الثوري والأوزاعي والشافعي وأبو حنيفة وأصحابه الوضوء على المستحاضة واجب لكل صلاة وقالوا: تتوضأ وإن كان دمها يسيل، وسلس صاحب السلس لا ينقطع كما تصلي ودمها والبول لا ينقطعان فكما تؤدي صلاتها على تلك الحال وكذلك وضوءها.

ولذلك قال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "فإذا أدبرت الحيضة اغتسلي وتوضئي لكل صلاة".

قال أبو عمر: ولا يصح عند مالك وأصحابه قوله - صلى الله عليه وسلم - لها: "توضئي لكل صلاة".

وسيأتي حكم المستحاضة في بابه إن شاء الله تعالى.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>