للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروى ابن أبي شيبة عن أبي خالد الأحمر، عن سيف، قال: كان لمجاهد قرحة تحصل فكان لا يتوضأ ويصيب ثوبه فلا يغسله".

وعن جرير، عن القعقاع؛ قال: قلت لإبراهيم: رجل به دماميل كثيرة فلا تزال تسيل، قال: يغسل مكانها ويتوضأ ويبادر فيصلي.

وروى مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب: أنه قال: لو سال على فخذي ما انصرفت حتى أقضي صلاتي.

وعن الصلت بن زيد أنه سأل سليمان بن يسار عن البلل يجده، قال: انضح تحت ثوبك واله عنه.

هذا والأثر قبله عن سعيد بن المسيب في المذي والوضوء منه سنة مجمع عليها، ليست كالدم لما ذكرنا فيه من الاختلاف.

فإذا سقط الوضوء عمن أصابه ذلك القدر من المذي فلأن يسقط عن صاحب الدم من باب الأولى.

وإذا كان خروج المذي من فساد وعلة فلا وضوء فيه عند مالك، ولا عند سلفه وعلماء أهل بلده؛ قال: لأن ما لا يرقأ ولا ينقطع لا وجه للوضوء فيه.

وهذا حكم صاحب سلس البول وسلس المذي وهو الذي تسميه بعض الفقهاء المستنكح وهو الذي لا ينقطع ذلك منه لعلة نزلت به من كبر أو برد أو غير ذلك.

قال أبو عمر: أجمع العلماء على أنه لا يسقط ذلك عنه فرض الصلاة وأن عليه أن يصليها في وقتها على حالته تلك إذ لا يستطيع غيرها.

واختلفوا في إيجاب الوضوء للصلاة مع حاله تلك:

فذهب مالك إلى أنه لا يجب عليه الوضوء لكل صلاة ولكنه يستحب ذلك

<<  <  ج: ص:  >  >>