للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لم يغسله على أنه لم يغسله غسلًا مبالغًا فيه كغيره؛ وهو خلاف الظاهر ويحتاج إلى دليل يقاوم هذا الظاهر، ويبعده أيضًا ما ورد في أحاديث التفرقة بين بول الصبي والصبية فإن من أوجب الغسل مطلقًا لا يفرق بينهما, ولا فرق في الحديث بين النضح في الصبي والغسل في الصبية كان ذلك قويًّا في أن النضح غير الغسل إلا أن يحملوا ذلك على قريب من تأويلهم الأول وهو أن يفعل في الصبية أبلغ مما يفعل في بول الصبي؛ فيسمى الأبلغ غسلًا والأخف نضحًا واعتل بعضهم في هذا بأن بول الصبي يقع في محل واحد وبول الصبية يقع منتشرًا فيحتاج من صب الماء في مواضع متعددة ما لا يحتاج إليه في بول الصبي، وربما حمل بعضهم لفظة النضح في بول الصبي على الغسل (١) وتأيد بما في الحديث (٢) من ذكر مدينة ينضح البحر بجوانبها.

................................................................................ (٣).

الخمر فشربها، ففيه ثلاثة أوجه:

• أحدها: لا يجوز لما روت أم سلمة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها".

• والثاني: يجوز إنه يدفع الضرر عن نفسه فجاز كالمكروه.

• والثالث: يجوز للتداوي ولا يجوز للعطش وقريب منه في ذلك مذهب الإِمام مالك.


(١) انظر فتح البر (٣/ ٤٠).
(٢) الحديث رواه أحمد في مسنده (١/ ٤٤) وفيه انقطاع وأخرجه المروزي في مسند أبي بكر (١١٤) وأبو يعلى في مسنده (١/ ١٠١ - ١٠٢) برقم ١٠٦.
(٣) هذا التفسير قدر باب بكامله.

٥٥ - باب ما جاء في بول ما يؤكل لحمه

<<  <  ج: ص:  >  >>