للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختلف العلماء بعد ذلك في تطهيره هل يتوقف على الغسل أم لا؟

فذهب الشافعي رحمه الله تعالى أنه لا يتوقف على الغسل، ويكفي فيه النضح والرش.

ومذهب مالك وأبي حنيفة أنه يغسل كغيره.

قال الشيخ محيي (١) الدين: قد اختلف العلماء في كيفية طهارة بول الصبي والجارية على ثلاثة مذاهب، وهي ثلاثة أوجه لأصحابنا الصحيح المشهور المختار: أنه يكفي النضح في بول الصبي، ولا يكفي في بول الجارية بل لا بد من غسله كغيره من النجاسات.

والثاني: أنه يكفي النضح فيهما.

والثالث: لا يكفي النضح فيهما.

وهذان الوجهان حكاهما صاحب التتمة وغيره من أصحابنا؛ وهما شاذان ضعيفان، وممن قال بالفرق علي بن أبي طالب وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأصحاب الحديث وجماعة من السلف وابن وهب من أصحاب مالك، وروى عن أبي حنيفة وممن قال بوجوب غسلهما أبو حنيفة ومالك في المشهور عنهما وأهل الكوفة (١).

والحديث ظاهر في التفرقة وأنه يكفي النضح في بول الصبي لا سيما مع قولهما ولم يغسله، وإليه ذهبت أم (٢) سلمة وأنس بن مالك والحسن (٣) البصري.

والذين أوجبوا غسله اتبعوا القياس على سائر النجاسات، وأولوا الحديث قولها


(١) شرح صحيح مسلم (٣/ ١٨٥).
(٢) انظر فتح البر (٣/ ٤١).
(٣) المصدر السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>