للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٤٨ - باب ما جاء في الرخصة في ذلك]

حدثنا قتيبة: ثنا أبو الأحوص، عن سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: "اغتسل بعض أزواج النبيّ - صلى الله عليه وسلم - في جفنة فأراد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يتوضأ منه فقالت: يا رسول الله إني كنت جنبًا! قال: إنّ الماء لا يجنب".

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.

وهو قول سفيان ومالك والشافعي (١).

* الكلام عليه:

رواه أبو داود (٢) عن مسدد، عن أبي الأحوص.

والنسائي (٣) عن سويد بن نصر، عن ابن المبارك، عن سفيان، كلاهما عن سماك.

وابن (٤) ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن أبي الأحوص وسماك، احتجّ به مسلم (٥) دون البخاري. وعكرمة (٦) احتج به البخاري دون مسلم، فليس الحديث على شرط واحد منها.


(١) الجامع (١/ ٩٤).
(٢) في سننه كتاب الطهارة (١ /) برقم ٦٨ باب الماء لا يجنب.
(٣) في سننه كتاب المياه (١/ ١٨٩ - ١٩٠) برقم ٣٢٤.
(٤) في سننه كتاب الطهارة (١/ ١٣٢) برقم ٣٧٠ باب الرخصة بفضل وضوء المرأة.
(٥) انظر رجال صحيح مسلم لابن منجويه (١/ ٢٩٢) برقم ٦٣١ وتقريب التهذيب (٤١٥) برقم ٢٦٣٩.
(٦) رجال صحيح البخاري للكلاباذي (٢/ ٥٨٢) برقم ٩٢٢ وأخرج له مسلم مقرونًا بطاوس كما في رجال صحيح مسلم لابن منجويه (٢/ ١١٠) برقم ١٢٧٣.
قلت: قال الحافظ ابن حجر في هدي الساري (٤٢٥) ط السلفية (مصر): "احتج به البخاري =

<<  <  ج: ص:  >  >>