للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولم يذكر ناسخه، وأما من منع ذلك: فله حديث ابن سرجس، والحكم بن عمرو، وما مع ذلك -وقد سبق الكلام عليها-. وأما القول بالتفرقة؛ فجمع بين الأخبار المتعارضة في ذلك، فحيث اقتضت الأخبار الجواز فمحمله عنده حيث لا مانع من منفر عن استعمال الماء مما تعافه النفس، أو ما قد يتوقّع معه قيام مانع شرعي، وإن لم يكن محققًا، وحيث اقتضت الأحاديث الجواز فحيث انتفى ذلك، وخلوة الحائض بالماء، وقريب منها الجنب مغبّة لذلك؛ فيدور الحكم معها وجودًا وعدمًا.

وقد روى فيه عن مسروق، عن عائشة: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن فضل وضوء المرأة فقال: "لا بأس به ما لم تخل به، فإذا خلت؛ فلا يتوضأ بفضل وضوئها".

ذكره ابن عدي (١) من حديث عمرو (٢) بن صبيح، عن مقاتل بن حيان، عن مسلم بن صبيح، عنه.

وقال: عمر بن صبيح هذا متروك (١) الحديث.


(١) الكامل (٥/ ١٦٨٤) وفيه منكر الحديث عن مقاتل بن حيان وغيره وهو كذلك في تهذيب الكمال وتهذيب التهذيب.
(٢) صوابه عمر بن صبح الخراساني، انظر ترجمته في الجرح والتعديل (٦/ ١١٦ - ١١٧) برقم ٦٢٩ وتهذيب الكمال (٢١/ ٣٩٦ - ٣٩٨) برقم ٤٢٥٩ وتهذيب التهذيب (٣/ ٢٣٣ - ٢٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>