للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن (١) شاس في "جواهره": وأما جنس المستباح يعني (٢) من الأطعمة في حال الاضطرار فكل ما يرد عنه جوعًا أو عطشًا فيدفع الضرورة أو يخففها كالأطعمة النجسة والميتة من كل حيوان غير الآدمي وكالدم، وشرب المياه النجسة وغيرها من المائعات سوى الخمر فإنها لا تحل إلا لإساغة الغصة على خلاف فيها، وأما الجوع والعطش فلا إذ لا يفيد ذلك بل ربما زادت العطش، وقيل تباح فإنها تفيد تخفيف ذلك على الجملة ولو لحظة.

وقال الشيخ أبو (٣) بكر: وإن ردت الخمر عنه جوعا أو عطشًا يشربها، واختاره القاضي أبو بكر وقال: التداوي بالخمر فالمشهور من المذهب أنه لا يحل.

قلت: من لم يجوز استعمال البول بالضرورة من المداواة، وما أشبهها وقال مع ذلك بنجاسة بول ما يؤكل لحمه كما يحكي عن أبي (٤) حنيفة، فيحتاج إلى الجواب عن هذا الحديث.

وقال صاحباه فالمحكي عن محمَّد (٥) طهارة بول ما يؤكل لحمه وعن أبي يوسف نجاسته (٦) وجواز استعماله للسقيم وفيه من الفقه المماثلة في القصاص؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعل بهم كما فعلوا بالراعي وهي مسألة مشهورة في مسائل الخلاف وسيأتي.


(١) عقد الجواهر الثمينة (١/ ٦٠٣ - ٦٠٤).
(٢) قوله يعني من الأطعمة في حال الاضطرار ليس من كلام ابن شاس وإنما هو توضيح من المصنف.
(٣) هو ابن العربي المالكي وكلامه هذا في أحكام القرآن (١/ ٥٨).
(٤) مختصر الطحاوي (١/ ١٢٥) برقم ١٢ والبناية للعيني (١/ ٣٩٦) وخالفه في ذلك محمَّد بن الحسن الشيباني.
(٥) البناية (١/ ٣٩٦) ومختصر الطحاوي (١/ ١٢٥) برقم ١٢.
(٦) المصادر السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>