للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عندنا (١)، وإليه ذهب الجمهور (٢)، وخالف في ذلك أحمد (٣).

وأما قول الله تعالى: {إنما المشركون نجس}، فالمراد نجاسة الاعتقاد وللاستقذار، وليس المراد أنّ أعضاءهم نجسة كنجاسة البول والغائط ونحوهما.

فإذا ثبت طهارة الآدمي مسلمًا كان أو كافرًا، فعرف ولعابه ودمعه (٤)؛ كل ذلك منه طاهر سواءً المحدث والجنب والحائض والنفساء في ذلك كله، وكذلك الصبيان أبدانهم وثيابهم ولعابهم محمولة على الطهارة حتى تتيقن النجاسة، فيجوز الصلاة في ثيابهم والأكل معهم من المائع إذا غمسوا أيديهم فيه، ودلائل هذا كله من السنة والإجماع مشهورة، وفيه استحباب احترام أهل الفضل (٥)؛ فإن جليسهم ومصاحبهم يكون على أكمل الهيئات، ومن ذلك (٦) استحبابهم للمصلي أن يكون على أحسن حالاته وأجمل هيئاته (٦)، وكذلك استحبوا لطالب العلم أن يكون في حال طلبه للعلم وحمله إياه عن أشياخه بين أيديهم في هيئة حسنة من إزالة الشعور المأمور بإزالتها، وقصّ الأظفار وإزالة الرائحة المكروهة وغير ذلك، فإن ذلك من إجلال العلم والعلماء.

وفيه أن العالم إذا رأى من تابعه أمرًا يخاف عليه فيه خلاف الصواب سأله عنه، وبدأه بقول الصواب فيه (٧).


(١) في شرح النووي على مسلم هذا مذهبنا بدل عندنا.
(٢) عند النووي هذا مذهبنا ومذهب الجماهير من السلف والخلف.
(٣) قوله وخالف في ذلك أحمد ليست عند النووي.
(٤) وعبارة النووي: "فإذا ثبتت طهارة الآدمي مسلمًا كان أو كافرًا فعرقه ولعابه ودمعه طاهرات سواء كان محدثًا أو جنبًا أو حائضًا أو نفساء وهذا كله بإجماع المسلمين".
(٥) زاد النووي وأن يوقر جليسهم.
(٦) هذا من زيادات ابن سيد الناس على النووي.
(٧) شرح النووي على مسلم (٢/ ٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>