للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال بعضهم: حديث ابن مسعود منسوخ لأنه إنما تعلم هذه الصلاة من النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو بمكة وفيها التطبيق وأحكام أخر هي الآن متروكة وهذا الحكم من جملتها فلما قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة تركه.

وأما حديث جابر فعند مسلم عن جابر بن عبد الله قال: سرنا مع رسول الله

- صلى الله عليه وسلم - حتى إذا كان عشيشية ودنونا من ماء من مياه العرب قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

"من يتقدمنا فيمدر الحوض فيشرب ويسقينا" قال جابر: فقمت فقلت: هذا رجل يا رسول الله فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أي رجل مع جابر" فقام جبار بن صخر فانطلقنا إلى البئر فنزعنا في الحوض سجلًا أو سجلين ثم مدرناه ثم نزعنا فيه حتى أفهقناه فكان أول طالع علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وفيه: ثم جاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتوضأ فيه ثم قمت فتوضأت من متوضأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذهب جبار بن صخر يقضي حاجته فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليصلي ثم جئت حتى قمت عن يسار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه ثم جاء جبار بن صخر فتوضأ ثم جاء فقام عن يسار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخذ بأيدينا جميعًا فدفعنا حتى أقامنا خلفه وكان هذا في غزوة تبوك.

وحديث أنس الذي أشار إليه يأتي في الباب الذي يلي هذا إن شاء الله تعالى.

وأما حديث الباب فقد استغربه الترمذي فقط فيما وقفت عليه وذكر ابن عساكر في "الأطراف" أنه قال فيه: حسن غريب.

وذكر ابن العربي أنه ضعفه، ولم نجده، إلا إن أراد بذلك تضعيف إسماعيل بن مسلم راويه، فقد يمكن (١).


(١) كذا الأصلين.

<<  <  ج: ص:  >  >>