للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رواه الإمام أحمد (١) من حديث الحارث عن عليّ.

وحديث عائشة قالت: "كنت أغتسل أنا والنبيّ - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد، تختلف أيدينا فيه من الجنابة". رواه البُخاريّ (٢)، ومسلم (٣) وهذا لفظه.

وحديث أنس قال: "كان النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - والمرأة من نسائه يغتسلان من إناء واحد".

رواه البُخاريّ (٤).

وقال (٥): وزاد وهب ومسلم -يعني: ابن (٦) إبراهيم-: من الجنابة.

وحديث أم هانئ بنت أبي طالب: "أنَّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - اغتسل هو وميمونة من إناء واحد في قصعة فيها أثر العجين".

رواه النَّسائيّ (٧) عن ابن بشار، عن عبد الرحمن، عن إبراهيم بن نافع، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن أم هانئ.


(١) في مسنده (١/ ٧٧) ووقع في المطبوع الحارثة وهو تحريف صوابه الحارث وانظر تحفة الأشراف (٧/ ٣٥٥) برقم ١٠٠٥١ وأطراف المسند لابن حجر (٤/ ٣٨٩) برقم ٦١٧٦.
(٢) في صحيحه كتاب الغسل (١/ ١٠٤) برقم ٢٦١ باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يده قذر غير الجنابة.
(٣) في صحيحه كتاب الحيض (١/ ٢٥٦) برقم ٤٥ باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة.
(٤) في صحيحه كتاب الغسل (١/ ١٠٤) برقم ٢٦٤ باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يده قذر غير الجنابة.
(٥) أي البُخاريّ.
(٦) في البُخاريّ زاد مسلم ووهب عن شعبة من الجنابة.
(٧) في سننه كتاب الطهارة (١/ ١٤٩) برقم ٢٤٠ باب ذكر الاغتسال في القصعة التي يعجن فيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>