للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإنما أسروا بها وجهر أولئك لما ترجح عند كل فريق من الأخبار والآثار، فنقول هنا مسألتان:

الأولى: الإتيان بها وعدمه وهذا هو المهم في الفرض الذي لا تتم الصلاة إلا به عند من رآه.

ولا شيء أحسن ولا أقوى من بناء ذلك على كونها قرانًا بالإجماع بطريق التواتر أولًا، وتصريف الحكم فيها على ذلك.

الثانية: مسألة الجهر بها أو الإسرار إنما تنبني على مسألة الإتيان بها.

وأكثر ما فيه خلاف في مستحب أو مسنون، وليس شيء من ترك الجهر يقدح في الصلاة ببطلان، فمن بنى قوله في الجهر بها أو الإسرار على ما ترجح عنده من السنن والآثار في ذلك المعارضة بما ليس عنده في درجتها فلا حرج عليه في ذلك.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>