للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعض رواته بأن يذكر الصحابي أو من بعده عقب ما يرويه من الحديث كلامًا من عند نفسه فيرويه مَنْ بعده موصولًا بالحديث غير فاصل بينهما بذكر قائله، فيلتبس الأمر فيه على من لا يعلم حقيقة الحال ويتوهم أن الجميع عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

قال أبو الفتح: والكلام في هذه المسألة طويل، وقد أفرد لها جماعة من أكابر العلماء تصانيف أودعوها من صحيح الخبر وسقيمه و ......... الرأي وقويه أفانين جمعوا بين أوجها وحضيضها وأجلبوا بقضها وقضيضها، لم أضمن هذه الأوراق من مختارها إلا النزر اليسير ولا أودعتها من خلاصتها إلا القليل من الكثير.

وقد رأيت أن أختم الكلام في هذا الفصل بما رأيته عن بعض العلماء من الظاهرية قال ما معناه: إن القراءات السبع متواترة كلها إجماعًا، والبسملة ثابتة في بعضها يقينًا آية من الفاتحة وساقطة في بعضها كذلك وفرض الإتيان بالفاتحة بكمالها في الصلاة ثابت مع القدرة عندنا، فمن قرأ في صلاته برواية عاصم أو الكسائي أو ابن كثير أو غيرهم ممن يراها آية من الفاتحة ففرض عليه الإتيان بها لا تتم صلاته إلا بذلك، لأنه إن لم يأت بها لم يكن مكملًا لقراءة الفاتحة من غير عذر، ومن قرأ في صلاته برواية أبي عمرو أو ابن عامر أو غيرهما ممن لا يراها آية من الفاتحة فهو مخير بين الإتيان بها وعدمه.

ولم يسبق حكاية هذا مذهبًا لأحد ممن حكينا مذاهبهم ولمن أوجبها مطلقًا أن يقول: ثبت حكمها بالأخبار الثابتة حيث لم تثبت قراءة، إذ ليست فرائض الصلاة ولا .... كلها تثبت بالقرآن.

وأما قول الشيخ محيي الدين رحمه الله تعالى: واعلم أن مسألة الجهر ليست مرتبة على إثبات مسألة البسملة، لأن جماعة ممن يرى الجهر لا يعتقدونها قرآنًا، لأنها من السنن كالتعوذ والتأمين وجماعة ممن يرى الإسرار بها يعتقدونها قرآنًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>