للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-مولى بني ثعلبة- راويه عن معقل، ولا تعرف له حال.

وفي معناه ما ذكره ابن عدي: من حديث عمرو بن العجلاني، ومداره أيضًا على: عبد الله بن نافع، وهو ضعيف عندهم.

وقوله: "ولكن شرقوا أو غربوا": محمول على محل يكون التشريق والتغريب فيه مخالفًا لاستقبال القبلة واستدبارها، كالمدينة التي هي مسكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وما في معناها من البلاد فلا يدخل تحته ما كانت القبلة فيه إلى المشرق.

وقول أبي أيوب: فننحرف عنها، ونستغفر الله: دليل على أنه لم يبلغه حديث ابن عمر وما في معناه، أو لم يره مخصصًا، وحمل ما رواه علي العموم.

وفي معنى الاستغفار في هذا المحل، أقوال رأيتها عن العلماء (١).

* فمنهم من يقول المراد نستغفر الله لباني الكنيف على هذه الصفة الممنوعة، وإنما حملهم على هذا التأويل أنه إذا انحرف عنها لم يفعل ممنوعًا، فلا يحتاج إلى الاستغفار.

* ومنهم من يقول: إنما استغفر لنفسه، قال شيخنا القشيري -رحمه الله-: ولعل ذلك لأنه بسبب موافقته البناء غلطًا أو سهوًا، فيتذكر، فينحرف ويستغفر الله.

قال: فإن قلت: فالغالط أو الساهي لم يفعل إثمًا، فلا حاجة به إلى الاستغفار.

قلت: أهل الورع والمناصب العلية في التقوى، قد يفعلون هذا، بناء على نسبتهم التقصير لأنفسهم مع التحفظ ابتداء (٢).


(١) انظر "إحكام الأحكام" (١/ ٢٤٧) و"عارضة الأحوذي" (١/ ٢٥).
(٢) "الإحكام" (١/ ٢٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>