فلا يحسن أن يورد هذا نقلًا ولكن يحسن أو يورد إلزامًا في المسألتين.
وأما ما حكاه الشيخ محيي الدين، من مذهب مالك، فيحتاج إلى تنقيح.
قال ابن شاس: وفي جواز الاستقبال والاستدبار -مع وجود الساتر- وإن لم تكن مراحيض ومنعهما، روايتان، سببهما: هل النهي لحرمة المصلين، أو لحق القبلة؟
وهل ينزل الوطء منزلة قضاء الحاجة، أو يجوز مطلقًا، مستقبلًا ومستدبرًا؟ قولان:
مدارهما: هل النهي للعورة، فيستويان؟ أو للخارج، فيفترقان؟
وحكى ابن سابق عن ابن حبيب: أنه لا يجوز في صحراء، ولا بنيان.
وهذا هو المسلك الذي سلكه شيخنا القشيري -رحمه الله تعالى- ولكنه أطلق في موضع التقييد، وفيما حكاه النووي عن ابن حبيب: الكراهة، وابن شاس يحكى عن ابن سابق عنه عدم الجواز.
وفي الأحاديث السابقة في الباب، حديث معقل:
"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن نستقبل القبلتين"؛ قيل: أراد بالقبلتين: الكعبة وبيت المقدس.
ويحتمل أن يكون احترام البيت المقدس، إذ كان قبلة لنا مرة، أو يكون ذلك من أجل استدبار الكعبة، لأن من استقبله بالمدينة استدبر الكعبة.
وقد قال أصحابنا: لا يحرم استقبال بيت المقدس، ولا استدباره بالبول والغائط؛ لكن يكره.
فلو ثبت الحديث طولبوا بالفرق على التأويل الأول؛ لكن في إسناده أبو زيد