للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والصلاة بحضرة الطعام عند أصحابنا (١) ما في معناه مما يشغل القلب ويذهب كمال الخشوع، وهذه الكراهة عند جمهور أصحابنا وغيرهم، إذا صلى كذلك وفي الوقت سعة، فإن (٢) ضاق بحيث لو أكل أو تطهر خرج وقت الصلاة صلى على حاله محافظة على حرمة الوقت ولا يجوز تأخيرها. وحكى أبو سعيد (٣) المتولي وجهًا لبعض الأصحاب أنَّه لا يصلي بحاله بل يأكل ويتوضأ وإن خرج الوقت لأن مقصود الصلاة الخشوع وإذا صلى على حاله وفي الوقت سعة فقد ارتكب المكروه وصلاته صحيحة عندنا وعند الجمهور، لكن يستحب إعادتها ولا يجب.

ونقل (٤) عن أهل الظاهر أنها باطلة.

وفي قوله: "ووجد أحدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء" ما كان - عليه السلام - من مجانبة الفحش والبعد عن دناءة القول، وكذلك كانت العرب تكنوا عن موضع الحاجة بالخلاء والغائط والمذهب والمخرج (٥) والكنيف والحش والمرحاض والمرفق للفرار عن التصريح بما يستقبح من ذكر ذلك بخاص اسمه (٦).

* * *


(١) شرح النووي على صحيح مسلم وعنه ينقل المصنف (٥/ ٤٦).
(٢) عند النووي فإذا ضاق.
(٣) عند النووي أبو سعد وهو الصواب، وكذلك تحرف في طبقات الإسنوي وابن هداية الله وكشف الظنون إلى سعيد، شيخ الشافعية عبد الرحمن بن مأمون بن علي النيسابوري المتولي.
توفي ببغداد سنة ثمان وسبعين وخمسمائة.
انظر السير (١٨/ ٥٨٥ - ٥٨٦) برقم ٣٠٦.
(٤) أي القاضي عياض كما في شرح صحيح مسلم (٥/ ٤٦)، وانظر إكمال العلم (٢/ ٤٩٤).
(٥) عند السندي: الخروج.
(٦) التمهيد (٢٢/ ٢٠٧ - ٢٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>