للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مؤجج (١) من خلاء أو بول.

وروي عنه أنَّه قال: لا يدافعن أحدكم الخبث في الصلاة.

وروى ابن المبارك عن هشام، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: لأن أصلي وهو في ناحية ثوبي أحب إلي من أن أصلي وأنا أدافعه.

وجاءت فيه رخصة عن إبراهيم النخعي وطاوس اليماني.

قال أبو (٢) عمر: الَّذي نقول فيه (٣) أنَّه لا ينبغي لأحد أن يفعله، فإن فعله وسلمت له صلاته أجزأت عنه صلاته وبئس ما صنع.

وقد اختلف العلماء في تعليل هذه الكراهة:

فمنهم من علله بالشغل المؤدي إلى شرود القلب وإسقاط الخشوع، وقال الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل: العلة فيه انتقال الحديث، وعنده أن انتقال الحديث يوجب الوضوء، وانتقال المني يوجب الغسل وإن لم يظهرا.

وتعلق أحمد بأن الشهوة حصلت بانتقال المني وإن لم ينزل (٤) فكان كالتقاء الختانين، وبأن انتقال الحديث سبب لخروجه فلا يكون أقل من مس الذكر (٥)، فإن كان محتاجًا بدأ بالعشاء للحديث.

وإن لم يكن محتاجًا بدأ بالصلاة للمعنى الَّذي ذكرناه، هذا في صلاة الجماعة، أما إن كان وحده بدأ بأكله على كل حال (.....) إلا أن يرغب في الفضل فيبدأ بالصلاة، إلا أن يكون محتاجًا (...). ويلحق بمدافعة الأخبثين


(١) في التمهيد موجع.
(٢) التمهيد (٢٢/ ٢٠٧).
(٣) في التمهيد به بدل فيه.
(٤) في عارضة الأحوذي يظهر بدل ينزل وعنه ينقل المصنف.
(٥) عارضة الأحوذي (١/ ١٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>