للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* الكلام عليه:

رواه الإمام أحمد (١)، وأبو داود (٢)، وابن ماجه (٣)، ولفظ ابن ماجه: "نهى أن يتوضّأ الرجل بفضل وضوء المرأة".

ورواه التِّرمذيُّ (٤) في "العلل": عن محمود، وحده بسنده في الأصل، فقال: عن فضل طهور المرأة، وقال: سؤرها، وقال: سألت محمدًا عن هذا الحديث، فقال: ليس بصحيح، وحديث ابن سرجس -موقوف، ومن رفعه أخطأ-.

وحديث عبد الله بن سرجس قال: "نهى رسول الله - صَلَّى الله عليه وسلم - أن يغتسل الرجل بفضل وضوء المرأة، والمرأة بفضل وضوء الرجل، ولكن يشرعان جميعًا".

رواه ابن (٥) ماجه، وقال: هو وهم، يعني أنّ الصواب حديث الحكم بن عمرو.

ورواه الدارقطني (٦) من حديث عبد العزيز بن المختار، عن عاصم -مرفوعًا-.

وقال: خالفه شعبة، فرواه عن عاصم، عن عبد الله بن سرجس، قال: "تتوضّأ المرأة وتغتسل، من فضل غسل الرجل وطهوره، ولا يتوضّأ الرجل بفضل غسل المرأة، ولا طهورها".

قال: هذا موقوف (٧)، وهو أولى.


(١) في مسنده (٥/ ٦٦).
(٢) في سننه كتاب الطهارة (١ /) برقم ٨٢ باب النَّهي عن ذلك.
(٣) في سننه كتاب الطهارة (١/ ١٣٢) برقم ٣٧٣.
(٤) العلل الكبير (١/ ١٣٣) برقم ١٣٤.
(٥) في سننه كتاب الطهارة (١/ ١٣٣) برقم ٣٧٤ باب النَّهي عن ذلك.
(٦) في سننه (١/ ١١٦ - ١١٧) برقم ١ و ٢.
(٧) عبارة الدارقطني كما في السنن وهذا موقوف صحيح وهو أولى بالصواب (١/ ١١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>