(٢) رواه أبو داود في سننه كتاب الطهارة (١/ ١٩٤ - ١٩٥) برقم ٢٨٢ باب من روى أن الحيضة إذا أدبرت لا تدع الصلاة. (٣) رواه الدارقطني في سننه (١/ ٢٠٦ - ٢٠٧) برقم ٣ وأبو داود في سننه كتاب الطهارة (١/ ١٩٧) برقم ٢٨٦ باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة. (٤) انظر التمهيد (١٦/ ٦٢) و (١٦/ ٦٥) و (١٦/ ٦٧) و (٢٢/ ١٠٣) و (٢٢/ ١٠٥) والاستذكار (٣/ ٢١٧). (٥) المحلى (٢/ ١٦٨). (٦) صحيح مسلم كتاب الحيض (١/ ٢٦٢ - ٢٦٣) برقم ٣٣٣ عبد المطلب كذا وقع في أصول صحيح مسلم واتفق العلماء على أنه وهم والصواب فاطمة بنت أبي حبش بن المطلب بحذف لفظة عبد. انظر: إكمال المعلم (٢/ ١٧٨) وأصله المعلم (١/ ٢٥٢) وشرح صحيح مسلم للنووي (٤/ ٢١). (٧) ذكره ابن دقيق العيد في الإمام (٣/ ٢٩٩).