للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنس بن مالك وقال غير أبي عمر الضمير يعود على أنس بن مالك وهو القائل أن جدته وهي جدة أنس بن مالك أم أمه واسمها مليكة بنت مالك بن عدي والقول الأول رواه النسائي في "سننه" من طريق يحيى بن سعيد عن إسحاق بن عبد الله وقال فيه: أن أم سليم سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

وذكر عبد الرزاق عن مالك عن إسحاق عن أنس: أن جدته مليكة يعني جدة إسحاق دعت النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى طعام ... الحديث، فتكون على هذا المراد جدة أبيه إذا كان الضمير عائدًا على إسحاق.

وفيه مسائل:

الأولى: إجابة الدعوة إلى الطعام وذلك مشروع فيما إذا كان طعام الداعي مباحًا أكله ولم يكن هناك شيء من المعاصي، والإجابة في طعام الوليمة آكد لقوله - عليه السلام - فيها: "ومن لم يأت الدعوة فقد عصى الله ورسوله" وسيأتي الكلام على طعام الوليمة في بابه من هذا الكتاب إن شاء الله.

الثانية: إجابة الدعوة إلى غير الوليمة وقد ذهب مالك والثوري إلى أن إجابة الوليمة واجب دون غيرها وخالفهم في ذلك غيرهم لقوله - عليه السلام -: "ولو أهدى إليّ كراع لقبلت ولو دعيت إلى ذراع لأجبت"، رواه شعبة عن قتادة عن أنس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال - عليه السلام -: "أجيبوا الداعي إذا دعيتم" (١)، رواه أيوب السختياني وموسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وروى عبيد الله بن عمر ومالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها"، زاد عبيد الله في حديثه:


(١) رواه البخاري (٥١٧٩) ومسلم (١٤٢٩).
وكان في نسخة السندي فقط: شعبة عن أيوب، وزيادة شعبة خطأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>