أحد منهم ولكن الخلاف في الأولى والأحسن وهذا حكمهم في الشروع، أما إذا أحرم الإمام ومعه رجل فسبيله أن يقف عن يمينه عند الجمهور كما تقدم.
قال أصحابنا: ثم إن حضر آخر وقف على يساره وأحرم ثم يتقدم الإمام أو يتأخر المأمومان إن أمكن وأيهما أولى فيه وجهان:
أحدهما: وبه قال القفال أن تقدمه أولى لأنه يبصر ما بين يديه فيعرف كيف يتقدم وأصحهما ولم يذكر الأكثرون سواه أن تأخرهما أولى لأن النبي - عليه السلام - أخر جابرًا وجبار بن صخر فدفعهما حتى أقامهما خلفه كما سبق وإن لم يمكن التقدم والتأخر لضيق المكان من أحد الجانبين حافظوا على الممكن هذا في القيام أما إذا لحق الثاني في التشهد أو في السجود فلا تقدم ولا تأخر حتى يقوموا.