للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال: أيضًا ثنا عبد الله بن أحمد نا دحيم نا يحيى بن حسان نا سليمان بن موسى ثنا جعفر بن سعد بن سمرة قال: حدثني خبيب بن سليمان عن أبيه سليمان عن سمرة بن جندب قال: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أدركنا الصلاة ونحن ثلاثة أو أكثر من ذلك أن نقدم لنا رجلًا منا فيكون إمامًا وإن كنا اثنين أن نصف جميعًا. ولفظ الذي قبله مثله.

هذا إسناد لا بأس به وأقل مراتبه أن يكون حسنًا.

جعفر بن سعد بن سمرة مستور الحال.

روى عنه سليمان بن موسى ومحمد بن إبراهيم بن خبيب بن سليمان وعبد الجبار بن العباس الشبامي وغيرهم.

روى له أبو داود ولم نقف على جرح فيه.

وخبيب وأبوه سليمان وثقهما ابن حبان.

ومن عداهم فأشهر من أن يعرف بحاله في الإسناد الثاني للطبراني، وللأول متابع له يعضده فسقط بهذا أيضًا التعليل بالانقطاع المختلف فيه بين الحسن وسمرة وتبين أن متن الحديث روي من غير وجه وأن الغرابة فيه إنما تتعلق بالإسناد أو بعضه من الوجه الذي ذكره فليست مما يوثر فيه وهنًا وليس للأفراد إذا كانوا ثلاثة أن يتقدمهم أحدهم مفهوم خطاب لأنه إذا كانا اثنين أمهما أحدهما ولعله إنما خص الثلاثة بالذكر لأنه سئل عنهم والله أعلم.

فيه أن موقف الرجلين مع الإمام في الصلاة خلفه وبه قال عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن عمر وجابر بن زيد والحسن وعطاء وإليه ذهب مالك والشافعي وغيرهما وقالت طائفة: يقف الإمام بينهما روي ذلك عن ابن مسعود وقد تقدم، وبه قال النخعي وأبو حنيفة وجماعة من فقهاء الكوفة وليس ذلك شرطًا عند

<<  <  ج: ص:  >  >>