للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رأسه" (١).

وروى حفصُ بنُ غياث، عن هشام، عن الحسن.

وعن الأعمش، عن إبراهيم، مثله (٢).

وقال ابن أبي شيبة (٣)؛ ثنا يزيد بن هارون، عن حمَّاد بن سلمة، عن قتادة، عن خِلاس -فيما يعلم حمَّاد- عن عليٍّ قال: "إذا توضَّأ الرجلُ فنَسِي أنْ يمسح برأسه -فوجد في لحيته بللًا- أخذ من لحيته، فمسح (٤) به رأسه".

وقوله (٥) في حديث ابنِ لهيعة: "بما غَبَر من فضل يديه"؛ أي: بَقي. قد استُدِلَّ به على جواز الماء المستعمل، وقد ألمَمتُ بطرف من ذلك فيما مَضَى.

وانفصل عنه (٦) مَن لم يَرَ جوازَ الاستعمال باضطراب الحديث أو بأنَّه من فضلِ الغسلة الثالثة، وهي مطهّرة على الصحيح.

وأمَّا مَن نسي مَسْحَ رأسِه، فمَسَح بعد الوضوء، فهل يجب عليه غسل ما بعد مسح (٧) الرأس من أعضاء الوضوء أم لا؟

ينبني على الخلاف في الترتيب، هل هو واجب أم لا؟

وهو واجب عند الشافعي، وأحمد (٨).


(١) في "المصنف" (١/ ٢١).
(٢) كما في "المصنف" لابن أبي شيبة (١/ ٢٢).
(٣) في مصنفه (١/ ٢٢).
(٤) ساقطة من ت.
(٥) أي الترمذي في "جامعه" (١/ ٥١).
(٦) في ت: غير.
(٧) أشار إليها الناسخ لس في الهامش وصحح اللحق إلا أنها غير مقروءة فيه من مصورتي.
(٨) كما في "مسائل أحمد" لأبي داود (١١) و"مسائل إسحاق" أيضًا (١/ ٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>