للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال (١) أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إن انقطع دمها بعد مضي عشرة أيام جاز لها أن يطأها قبل الغسل، وإن كان قبل ذلك لم يجز حتى تغتسل أو يدخل عليها وقت الصلاة.

وحكى ابن (٢) شاس عن أبي (٣) بكر قال: لا يحرم الوطء بعد انقطاع الدم، ولكن يكره للخلاف فيه.

وفي جواز وطئها عندهم إذا تيممت قولان حكاهما الشيخ أبو الطاهر ثم بناهما على الخلاف في كون التيمم يرفع الحدث أم لا.

وأما أصحابنا فقال الرافعي (٤): ولو لم تجد ماءًا ولا ترابًا لم يجز وطؤها على أصح الوجهين بخلاف الصلاة فإنها تأتي بها.


(١) رجع إلى كلام ابن عبد البر كما في التمهيد (٣/ ١٧٨) وكذا الاستذكار (٣/ ١٨٨) والمنقول هنا عن التمهيد مع اختلاف يسير.
(٢) عقد الجواهر الثمينة (١/ ٩٣).
(٣) عند ابن شاس ابن بكير بدل أبي بكر.
(٤) فتح العزيز (٢/ ٤٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>