(٢) وهو كما قال فقد أخرجه النسائي (كتاب الطهارة ١/ ٢٩ - ٣٠ / برقم ٢٤ - ٢٥) باب النهي عن مس الذكر باليمين عند الحاجة، وفي باب النهي عن الاستنجاء باليمين (١/ ٤٦ - ٤٧ / برقم ٤٧ - ٤٨). (٣) وهو كما قال فقد أخرجه ابن ماجه في (كتاب الطهارة من "سننه" ١/ ١١٣ / برقم ٣١٠) باب كراهة مس الذكر باليمين والاستنجاء باليمين. (٤) في "مسنده" (٦/ ٢٦٥). (٥) في "سننه" (كتاب الطهارة ١/ ٣٢ / ٣٣) باب كراهية مس الذكر باليمين. (٦) لم نجد هذه العبارة في تاريخ ابن معين برواية الدوري (٢/ ١٥) وإنما سُئل: إبراهيم النخعي أدخل على عائشة؟ أظن يحيى قال: وهو صبي" اهـ. يعني لم يسمع منها وليس فيه قوله: ومراسيله صحيحة إلا حديث تاجر البحرين، ولعل هذا القول لابن سيد الناس وليس من كلام يحيى بن معين فالأمر محتمل على أن ابن معين ذكر حديث تاجر البحرين في تاريخه مرسلًا عن إبراهيم النخعي فالله أعلم. (٧) في سننه كتاب الطهارة (١/ ٣٢ / ٣٤) باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء. (٨) وهو كما قال فقد أخرجه البخاري في "صحيحه" (كتاب الوضوء ١/ ٧٣ / ١٦٦) وهو فيه =