(١) في "صحيحه" (كتاب الطهارة ١/ ٢٢٣ / ٢٦٢) باب الاستطابة. (٢) في "سننه" (كتاب الطهارة ١/ ٤١ - ٤١/ ٤٢) باب النهي عن الاكتفاء في الاستطابة بأقل من ثلاثة أحجار. (٣) في "سننه" (كتاب الطهارة ١/ ١١٥ / ٣١٦) باب الاستنجاء بالحجارة والنهي عن الروث والرمة. (٤) في "جامعه" (كتاب الطهارة ١/ ٢٤ / ١٦) باب الاستنجاء بالحجارة. (٥) في "صحيحه" كتاب الطهارة (٢٦٥) باب الاستطابة مختصرًا. (٦) في "سننه" (كتاب الطهارة ١/ ١٨ / ٨) باب كراهة استقبال القبلة عند قضاء الحاجة، وبتمامه. (٧) في "سننه" (كتاب الطهارة ١/ ٤١ / ٤٠) باب النهي عن الاستطابة بالروث. (٨) في "سننه" (كتاب الطهارة ١/ ١١٤ / ٣١٣) باب الاستنجاء بالحجارة والنهي عن الروث والرمة. (٩) يوجد سقط بالكلام إذ الكلام غير تام.