للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحديث سلمان: قيل له: "قد علَّمكم نَبيكم - صلى الله عليه وسلم - كل شيء حتى الخراءةَ؛ قال: أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن يستنجي أحدُنا برجيع أو عظم". رواه مسلم (١) والنسائي (٢) وابن ماجه (٣) وسيأتي عند الترمذي (٤).

وحديث أبي هريرة: "إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أُعلِّمكم؛ فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستطبَّ بيمينه". الحديث أخرجه مسلم (٥) وأبو داود (٦) مختصرًا.

وأخرجه النسائي (٧) وابن ماجه (٨) تامًّا.

وحديث سهل بن حنيف (٩).


= أيضًا برقم (٤١٦) وبرقم (٥٦٥) وبرقم (٥٥١٦) وبرقم (٥٥٨٢) وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب الطهارة باب السنن في الطهور وغيره، وأبو داود في "سننه" (كتاب اللباس ٤/ ٣٧٨ / ٤١٤٠) باب في الانتعال، والترمذي في "الجامع" (كتاب الصلاة ٢/ ٥٠٦ / ٦٠٨) باب ما يستحب من التيمن في الطهور، والنسائي في "سننه" (كتاب الطهارة ١/ ٨٣ / ١١٢) باب بأي الرجلين يبدأ بالغسل وهو فيه أيضًا برقم (٤١٩) وبرقم (٥٢٥٥) وابن ماجه في "سننه" (كتاب الطهارة ١/ ١٤١ / ٤٠١) باب التيمن في الوضوء.
(١) في "صحيحه" (كتاب الطهارة ١/ ٢٢٣ / ٢٦٢) باب الاستطابة.
(٢) في "سننه" (كتاب الطهارة ١/ ٤١ - ٤١/ ٤٢) باب النهي عن الاكتفاء في الاستطابة بأقل من ثلاثة أحجار.
(٣) في "سننه" (كتاب الطهارة ١/ ١١٥ / ٣١٦) باب الاستنجاء بالحجارة والنهي عن الروث والرمة.
(٤) في "جامعه" (كتاب الطهارة ١/ ٢٤ / ١٦) باب الاستنجاء بالحجارة.
(٥) في "صحيحه" كتاب الطهارة (٢٦٥) باب الاستطابة مختصرًا.
(٦) في "سننه" (كتاب الطهارة ١/ ١٨ / ٨) باب كراهة استقبال القبلة عند قضاء الحاجة، وبتمامه.
(٧) في "سننه" (كتاب الطهارة ١/ ٤١ / ٤٠) باب النهي عن الاستطابة بالروث.
(٨) في "سننه" (كتاب الطهارة ١/ ١١٤ / ٣١٣) باب الاستنجاء بالحجارة والنهي عن الروث والرمة.
(٩) يوجد سقط بالكلام إذ الكلام غير تام.

<<  <  ج: ص:  >  >>