للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي الباب مما لم يذكره حديث حفصة: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه، ويجعل شماله لا سوى ذلك".

رواه الإمام أحمد (١) وأبو داود (٢)، وعند أحمد فيه: "لطعامه وطهوره وصلاته" الحديث في إسناده أبو أيوب الإفريقي عبد الله بن علي، وفيه مقال، وفيه أبو الزبير عن جابر لكنه معلل. قال ابن أبي حاتم (٣): "سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه مصعب بن المقدام، عن الثوري، عن أبي الزبير، فقالا: خطأ إنما هو الثوري، عن معمر، عن قتادة، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي قتادة، عن أبيه والوهم من مصعب". وحديث أبي قتادة أورده مختصرًا ذكره ما يقتضيه التبويب.

ولفظه عند مسلم (٤) عن أبي قتادة الأنصاري؛ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء".

قال: وأبو قتادة الحارث بن ربعي (٥).

قال أبو عمر (٦): هكذا يقول ابن شهاب وجماعة أهل الحديث: قال ابن إسحاق وأهله يقولون: إن اسمه النعمان بن عمرو بن بلدمة".

قال أبو عمر (٧): وقيل بلدمة بن خناس بن سنان بن عبيد بن عدي بن غنم


(١) في "مسنده" (٦/ ٢٨٧).
(٢) في "سننه" (كتاب الطهارة ١/ ٣٢ / ٣٢) باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء.
(٣) في كتابه (العلل / ١/ ٢٢ برقم ٣٠) بنحوه، وانظر "الإتحاف" (٣٣١٥) لابن حجر.
(٤) في "صحيحه" (كتاب الطهارة ١/ ٢٢٥ / ٢٦٧) باب النهي عن الاستنجاء باليمين.
(٥) أي الترمذي في "الجامع" (١/ ٢٣).
(٦) في "الاستيعاب" (١/ ٣٥٣ / ترجمة ٤١٤).
(٧) المصدر السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>