للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحادية والعشرون: قوله: فصلاها بين العشاءين يحتمل بين وقتي العشاءين ويحتمل بين صلاتي العشاءين، فعلى الأولى لا يلزم الفورية في قضاء الفوائت، وقد ينازع في ذلك، وعلى الثاني لا يلزم الترتيب وقد تقدم في الباب قبل هذا ذكر مذاهب العلماء في ذلك. اهـ.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>