للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجل {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} الآية. وهذا على القرب عند الجميع لا على البلوغ الحقيقي لأن الأجل لو انقضى وهو انقضاء العدة لم يجز لهم إمساكهن وهذا إجماع لا خلاف فيه فدل على أن قرب الشيء قد يعبر به عنه، ومعلوم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يأمر أصحابه أن يأكلوا ويشربوا حتى يؤذن من لا يؤذن إلا وقد أصبح.

التاسعة: وفيه استمرار وقت السحور إلى تبين الفجر الصادق.

وسيأتي في كتاب الصيام إن شاء الله تعالى.

العاشرة: في قول ابن شهاب: وكان ابن أم مكتوم رجلًا أعمى، وكذلك في الصحيح من حديث ابن عمر: كان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - مؤذنان بلال وابن أم مكتوم الأعمى، جواز وصف الإنسان بعيب فيه للتعريف به أولمصلحة تترتب عليه لا لقصد التنقيص وهذا أحد وجوه الغيبة المباحة وهي ستة مواضع.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>