للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنهم من قال: القولان فيما بعد حركة الحمل.

أما من وقت العلوق إلى الحركة فهو كحال الحبال.

فإن قلنا: إنه ليس بحيض، فهو حدث دائم كسلس البول. وإن قلنا: إنه حيض حرم فيه الصلاة والصوم (١)، ويثبت جميع أحكام الحيض، إلا أنَّه لا يحرم فيه الطلاق ولا تنقضي به العدة؛ قال الله تعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (٢).

وأما الدم الَّذي تراه المرأة بين التوأمين، فهل هو دم نفاس أو لا؟ فيه وجهان مختلف في الصحيح منهما (٣).

فالذي صححه الغزالي (٤) وقبله إمام الحرمين وجماعة أنَّه دم نفاس، والذي صححه الشيخ أبو حامد والعراقيون أنَّه ليس بدم نفاس. فإن قلنا: إنه ليس بنفاس، فقال الأكثرون: إنه ينبني على دم الحامل وان جعلناه حيضًا فهو أولى، وإلا ففيه قولان، والفرق أنها إذا وضعت أحد (٥) التوأمين كان استرخاء الدم قريبًا بخلاف ما قبل الولادة، فإن فم الرحم منسد حينئذٍ، وقيل إنه كدم الحامل، ويحكى عن مالك أنَّه نفاس، وفي كلام بعض الأصحاب ما يقتضي كونه دم فساد.

فإن قلنا: إنه نفاس فما بعد الثاني معه نفاس واحد أو نفاسان؟

فيه وجهان: أظهرهما نفاسان لانفصال كل واحدة من الولادتين عن الأخرى،


(١) زاد الرافعي والوطء.
(٢) فتح العزيز (٢/ ٥٧٦ - ٥٧٧).
(٣) فتح العزيز (٢/ ٥٨٢ - ٥٨٤).
(٤) الوسيط (١/ ٤٨٠).
(٥) عند الرافعي إحدى.

<<  <  ج: ص:  >  >>