للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منه، فبخروج الولد أولى.

ويجري الوجهان في إلقاء العلقة والمضغة.

وقال مالك في العتبية: لا يأتي الغسل إلا بخير (١).

وأما (٢) ما تراه الحامل من الدم على ترتيب أدوار الحيض فهل هو حيض أم لا؟

قال في القديم: لا، بل (٣) دم فساد.

ذهب (٤) أبو حنيفة وأحمد لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا توطأ حامل حتَّى تضع ولا حائل حتَّى تحيض" (٥)؛ جعل الحيض دليلا على براءة الرحم، فلو قلنا الحامل تحيض لبطلت دلالته، ولأن فم الرحم ينسد بالحمل، فيمتنع خروج دم الحيض، فإن الحيض يخرج من أقصى الرحم.

وقال في الجديد: هو حيض، وبه قال مالك لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "دم الحيض أسود يعرف" (٦)، فأطلق ولم يفصل بين الحائل والحامل، ولأنه دم في أيام العادة بصفة الحيض وعلى قدره فجاز أن يكون حيضًا كدم الحامل والمرضع.

ولا فرق على القولين بين (٧) ما تراه قبل حركة الحمل وما تراه بعده.


(١) عارضة الأحوذي (١/ ١٨٦).
(٢) هذا ابتداء كلام الرافعي في فتح العزيز (٢/ ٥٧٦ - ٥٧٧).
(٣) وعند الرافعي بل هو دم فساد.
(٤) عند الرافعي وبه قال أبو حنيفة وأحمد.
(٥) رواه أحمد في مسنده (١٧/ ٣٢٦) برقم ١١٢٢٨ و (١٨/ ١٤٠) برقم ١١٥٦٩ وأبو داود في سننه كتاب النِّكاح (٢/ ٤٢٤) برقم ٢٢١٧ باب في وطء السبايا وهو صحيح.
انظر إرواء الغليل (١/ ٢٠٠ - ٢٠١) برقم ١٨٧ و (٧/ ٢١٤) برقم ٢١٣٨.
(٦) تقدم الحديث.
(٧) بين سقطت من فتح العزيز المطبوع.

<<  <  ج: ص:  >  >>