للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشافعي فقد حكاه الرافعي (١) عن الترمذي قولًا للشافعي.

وأما أول النفاس فلا حد له، ويثبت حكم النفاس لما وجدته قل أو كثر، والمعنى فيه الرجوع إلى الوجود.

وروي عن أبي حنيفة في أول النقاس ثلاث روايات: إحداها مثل مذهبنا وهي الأظهر، والثانية: أحد عشر يومًا، والثالثة: خمسة وعشرون يومًا.

وقال المزني: أقله أربعة أيام، لأن النفاس (٢) مثل أكثر الحيض أربع مرات، فليكن أوله (٣) مع أوله كذلك، ولا فرق في حكم النفاس بين أن يكون الولد حيًّا أو ميتًا، كامل الخلقة أو ناقصها، ولو ألقت علقة أو مضغة.

وقالت القوابل: إنه مبتدأ (٤) خلق الآدمي، فالدم الَّذي تجده نفاس، ذكره صاحب "التتمة".

وقال القاضي أبو (٥) بكر بن العربي: وقد يستحيل فتلد دون دم، فقد روي أن امرأة ولدت على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دون دم، فسميت ذات الجفوف، فلا جرم لا حد لأقله على هذا، وقال الثوري: أقله ثلاثة أيام كأقل الحيض، وأقل الحيض عنده دفعة من دم ولو ولدت ولم تر دمًا ولا بللًا ففي وجوب الغسل عليها وجهان: أحدهما لا يجب؛ لظاهر قوله - عليه السلام -: "الماء من الماء"، فإنه ينفي وجوب الغسل بغير إنزال. وأظهرهما الوجوب؛ لأنه لا يخلو عن بلل وإن قل غالبًا فيقام الولد مقامه كالتوأم يقام مقام الخروج غالبًا، ولأنه يجب الغسل بخروج المني الَّذي يخلق الولد


(١) فتح العزيز (٢/ ٥٧٤).
(٢) وعند الرافعي لأن أكثر النفاس مثل أكثر الحيض.
(٣) وعند الرافعي فليكن أقله مع أقله كذلك.
(٤) عند الرافعي ابتداء بدل مبتدأ.
(٥) عارضة الأحوذي (١/ ١٨٥ - ١٨٦) بتصرف.

<<  <  ج: ص:  >  >>