للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن إحدى عشرة، قال: قلت لأنس: أو كان يطيقه؛ قال: كنا نتحدث أنَّه أعطي قوة ثلاثين.

هشام الدستوائي يقول: عن قتادة: إحدى عشرة. وسعيد بن أبي عروبة يقول عنه تسع نسوة (١).

وحديث أبي رافع أن النبي - صلى الله عليه وسلم - طاف ذات يوم على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه، قال: فقلت: يا رسول الله، ألا تجعله غسلًا واحدًا؛ قال: "هذا أزكى وأطيب وأطهر". رواه الإمام أحمد (٢) وأبو داود (٣) وابن ماجة (٤) والنسائي (٥).

قال الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي: لفظ أبي داود.

قلت: والله أعلم ليس بينه وبين حديث أنس اختلاف بل كان يفعل هذا مرة


(١) ورواية سعيد عند البخاري في كتاب الغسل (١/ ١٠٩ - ١١١) برقم ٢٨٤.
وقال ابن خزيمة: تفرد بذلك (أي بذكر إحدى عشرة) معاذ بن هشام عن أبيه.
وجمع ابن حبان في صحيحه بين الروايتين بأن حمل ذلك على حالتين.
انظر: صحيح ابن حبان (٤/ ١٠ - ١١) برقم ١٢٠٩.
قلت: وحديث أنس له عنه طرق، ذكر منها المصنف طريق قتادة وطريق هشام بن زيد، وفيه عن حميد الطويل وكذا الزهري وثابت.
انظرها في تعليق بشار على جامع الترمذي (١/ ١٨٢ - ١٨٤).
(٢) المسند (٣٩/ ٢٨٨) برقم ٢٣٨٦٢ و (٤٥/ ١٦٦) برقم ٢٧١٨٧.
انظر فتح الباري لابن رجب (١/ ٢٩٩ - ٣٠٢) فهو مهم.
(٣) السنن كتاب الطهارة (١/ ١١١) برقم ٢١٩ باب الوضوء لمن أراد أن يعود، ولفظه هو الَّذي ساقه المصنف.
وقال أبو داود: وحديث أنس أصح من هذا.
(٤) السنن كتاب الطهارة (١/ ١٩٤) برقم ٥٩٠ باب فيمن يغتسل عند كل واحدة غسلًا.
(٥) السنن الكبرى (٨/ ٢٠٧ - ٢٠٨) برقم ٨٩٨٦ باب طواف الرجل على نسائه والاغتسال عند كل واحدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>