وقال ابن خزيمة: تفرد بذلك (أي بذكر إحدى عشرة) معاذ بن هشام عن أبيه. وجمع ابن حبان في صحيحه بين الروايتين بأن حمل ذلك على حالتين. انظر: صحيح ابن حبان (٤/ ١٠ - ١١) برقم ١٢٠٩. قلت: وحديث أنس له عنه طرق، ذكر منها المصنف طريق قتادة وطريق هشام بن زيد، وفيه عن حميد الطويل وكذا الزهري وثابت. انظرها في تعليق بشار على جامع الترمذي (١/ ١٨٢ - ١٨٤). (٢) المسند (٣٩/ ٢٨٨) برقم ٢٣٨٦٢ و (٤٥/ ١٦٦) برقم ٢٧١٨٧. انظر فتح الباري لابن رجب (١/ ٢٩٩ - ٣٠٢) فهو مهم. (٣) السنن كتاب الطهارة (١/ ١١١) برقم ٢١٩ باب الوضوء لمن أراد أن يعود، ولفظه هو الَّذي ساقه المصنف. وقال أبو داود: وحديث أنس أصح من هذا. (٤) السنن كتاب الطهارة (١/ ١٩٤) برقم ٥٩٠ باب فيمن يغتسل عند كل واحدة غسلًا. (٥) السنن الكبرى (٨/ ٢٠٧ - ٢٠٨) برقم ٨٩٨٦ باب طواف الرجل على نسائه والاغتسال عند كل واحدة.