للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذاك أخرى، انتهى (١).

قال أبو (٢) داود: حديث أنس أصح من هذا يريد الحديث الَّذي تقدم في الباب قبله.

قال بعض (٣) أهل العلم: وأما طوافه - صلى الله عليه وسلم - على نسائه بغسل واحد، فيحتمل أنَّه - صلى الله عليه وسلم - كان يتوضأ بينهما، أو يكون المراد بيان جواز ترك الوضوء.

وقد اختلف العلماء في وطء النبي - صلى الله عليه وسلم - النسوة التسع أو الإحدى عشر كما جاء في وقت واحد كيف كان؟

وسئل مالك (٤) عن رجل له نسوة جوار (٥): أله أن يطأهن جميعًا قبل أن يغتسل؟ قال: لا بأس أن يصيب الرجل جاريته (٦) قبل أن يغتسل، فأما النساء الحرائر فإنا نكره أن يصيب الرجل المرأة الحرة في يوم الأخرى قبل أن يغتسل، فأما أن يصيب الرجل الجارية ثم يصيب الأخرى وهو جنب فلا بأس بذلك.


(١) وقال النووي: هو محمول على أنَّه فعل الأمرين في وقتين مختلفين، نقله الحافظ في التلخيص (١/ ٢١٧) وهو في شرحه على صحيح مسلم (٣/ ٢١٨) حيث قال: "وعلى تقدير صحته يكون هذا في وقت وذاك في وقت والله أعلم".
هذا على فرض ثبوت الحديث أعني حديث أبي رافع، وفيه ضعف، عبد الرحمن بن أبي رافع مقبول كما في التقريب (٥٧٧) برقم ٣٨٨٢ وعمته سلمى كذلك فهما قد تفردا بهذا الحديث ولا متابع لها، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله هذا الحديث كما في صحيح أبي داود (١/ ٤٣) وآداب الزفاف (١٠٧ - ١٠٨) والحديث ضعفه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٤/ ١٢٦ - ١٢٧) برقم ١٥٧٠.
(٢) السنن (١/ ١١١).
(٣) قاله النووي في شرح صحيح مسلم (٣/ ٢١٨).
(٤) الموطأ (١/ ٩٨) برقم ١٣٢.
(٥) في الموطأ نسوة وجواري.
(٦) في الموطأ جاريتيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>