للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن عبد البر: وجه ذلك أن الجواري لا قسمة لهن عليه، فله أن يطأ جميعهن إن قدر في اليوم والليلة، وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنَّه طاف على نسائه في غسل واحد وهذا معناه في حين قدومه من سفر ونحوه، في وقت ليس لواحدة منهن يوم معين معلوم، فجمعهن يومئذ، ثم دار بالقسم عليهن بعد، والله أعلم؛ لأنهن كن حرائر وسنته - صلى الله عليه وسلم - فيهن العدل في القسم بينهن، وألا يمس الواحدة في يوم الأخرى، وهذا قول جماعة الفقهاء، وهو مروي عن ابن عباس وعطاء، وروي عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر في الجنب إذا أراد أن يعود توضأ وضوءه للصلاة، وسيأتي في الباب بعد هذا.

وقال القاضي أبو (١) بكر بن العربي -رحمه الله تعالى-: كان الله سبحانه قد خص نبيه - صلى الله عليه وسلم - في النِّكاح بأشياء لم يعطها غيره، منها تسع زوجات في ملك، ثم أعطاه ساعة لا يكون لأزواجه فيها حق تكون مقتطعة له من زمانه يدخل فيها على جميع أزواجه فيطؤهن أو بعضهن، ثم يدخل عند التي يكون الدور لها، ففي كتاب مسلم عن ابن عباس أن تلك الساعة كانت بعد العصر، فلو اشتغل عنها لكانت بعد المغرب أو غيره، فلذلك قال في الحديث (٢): في الساعة الواحدة من ليل أو نهار، وقد روي عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يجامع ثم يعود ولا يتوضأ؛ ذكره الطحاوي (٣): ثنا إبراهيم بن مرزوق، نا معاذ بن فضالة، نا يحيى بن أيوب، عن أبي حنيفة، وموسى بن عقبة، عن أبي إسحاق الهمداني، عن الأسود بن يزيد عن عائشة فذكره.


(١) عارضة الأحوذي (١/ ١٨٨) بتصرف يسير.
(٢) عند البخاري في صحيحه كتاب الغسل (١/ ١٠٥) برقم ٢٦٨ وقد سبق.
(٣) شرح معاني الآثار (١/ ١٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>