للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يطأ الرجل زوجته الواحدة في نوبة أخرى إلا إن أذنت له فيجوز حينئذٍ الجمع.

وفيه ما أعطيه - عليه السلام - من القوة على كثرة الجماع (١) وذلك محمود عند العرب؛ إذ هو دليل الكمال وصحة الذكورية، ولم يزل التفاخر بكثرته عادة معروفة، والتمادح به سيرة ماضية (٢)، وإنما في الشرع سنة مأثورة؛ وقد قال ابن (٣) عباس: أفضل هذه الأمة أكثرها نساء، مشيرُا إليه - صلى الله عليه وسلم -؛ وقد قال عليه السلام: "تناكحوا تناسلوا فإني مباهٍ بكم الأمم" (٤)، ونهى عن التبتل (٥) مع ما فيه من قمع الشهوة وغض البصر اللذين نبه عليهما - صلى الله عليه وسلم - بقوله: "من كان ذا طولٍ فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج" (٦)، حتَّى لم يره العلماء مما يقدح في


(١) نقله عنه المناوي كما في فيض القدير (٥/ ٥٤).
(٢) وهذا النقل عن القاضي عياض كما في كتابه الشفا (١/ ٨٧).
(٣) رواه البخاري في صحيحه (٣/ ٣٥٥) برقم ٥٦٩ باب كثرة النساء.
(٤) رواه أبو داود في سننه كتاب النِّكَاح (٢/ ٣٧٤) برقم ٢٠٥٠ والنسائي في سننه كتاب النكاح (٦/ ٣٧٤) برقم ٣٢٢٧ وفي الكبرى (٥/ ١٦٠ - ١٦١) برقم ٥٣٢٣ بلفظ: "تزوجوا الولود الودود، فإني مكاثر بكم".
وانظر: "التلخيص الحبير" (٣/ ١١١٧ - ١١١٨) برقم ١٤٣٤.
(٥) وفيه حديث سعد بن أبي وقاص: "ردَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل، ولو أذن له لاختصينا" وكذا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا شيء، فقلنا: ألا نختصي؟ فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب.
والحديثان عند البخاري في كتاب النِّكَاح (٣/ ٣٥٦ - ٣٥٧) باب ما يكره من التبتل والخصاء برقم ٥٠٧٣ و ٥٠٧٥.
(٦) رواه النسائي في سننه كتاب الصيام (٤/ ٤٨١) برقم ٢٢٤٢ وفي كتاب النكاح (٥/ ٣٦٤ - ٣٦٥) برقم ٣٢٠٦ باب الحث على النِّكَاح وفي الكبرى (٣/ ١٤٠) برقم ٢٥٦٣ وأحمد في المسند (١/ ٤٧٠ - ٤٧١) برقم ٤١١ من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه، والصواب أنَّه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وهم في ذلك أبو معشر زياد بن كليب التميمي. =

<<  <  ج: ص:  >  >>