للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذلك (١) لو اضطرب بدنه كمبادئ (٢) خروج المني ولم يخرج، وكذا لو نزل إلى أصل الذكر، ثم لم يخرج فلا غسل، وكذا لو صار المني في وسط الذكر، وهو في صلاة فأمسك بيده على ذكره فوق حائل، فلم يخرج المني حتى سلم من صلاته صحّت صلاته، فإنّه ما زال متطهّرًا حتى خرج.

والمرأة كالرجل في كل ذلك، إلا أنها إذا كانت ثيّبًا فنزل المني إلى فرجها، ووصل الموضع الذي يجب عليها غسله في الجنابة والاستنجاء، وهو الذي يظهر حال قعودها لقضاء الحاجة، وجب عليها الغسل بوصول المنيّ إلى ذلك الموضع لأنه في حكم الظاهر، وإن كانت بكرًا لم يلزمها ما لم يخرج من فرجها، لأن داخل فرجها كداخل إحليل الرجل. والله أعلم (٣).

وقوله - عليه السلام -: "فمن أين يكون الشبه؟ "، فيه لغتان: كسر الشين، وسكون الباء، وفتحهما معًا (٤).

وقد اختلفت العبارات عن هذا المعنى في حديث أم سلمة وحديث عائشة وحديث ثوبان، وما وقع في الأحاديث من وصف الماءين ماء الرجل بالغلظ والبياض، وماء المرأة بالرقة والصفرة، هو الغالب مع سلامة المزاج وصحة القوى، وقد يتخلف هذا العرض أو في نادر من الصور كما سبق.

وقوله: "فمن أيّهما علا أو سبق يكون منه الشبه" أي: فمن أجل علو وسبق أحدهما يكون الشبه، ويحتمل أن يقال: إن من زائدة على مذهب من يزيدها في الواجب من الكوفيين، ومنه قوله تعالى: {يغفر لكم من ذنوبكم}؛ فتقديره:


(١) عند النووي وكذا.
(٢) عند النووي لمبادى.
(٣) شرح صحيح مسلم (٣/ ٢٢٠).
(٤) انظر إكمال المعلم (٢/ ١٥٠)، وشرح النووي (٣/ ٢٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>