(علا)، ويؤيد هذا التأويل رواية من رواه: "إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة أذكرا، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل أنّثا" (١).
وقد بنى القاضي أبو بكر بن العربي على اختلاف هذه الألفاظ في هذا الحديث تقسيمًا ذكره، فقال: "إن الماء بين أربعة أحوال:
الأول: أن يخرج ماء الرجل أولًا.
الثاني: أن يخرج ماء المرأة أولًا.
الثالث: أن يخرج ماء الرجل أولًا ويكون أكثر.
الرابع: أن يخرج ماء المرأة أولًا فيكون أكثر.
ويتم التقسيم بأن يخرج ماء الرجل أولًا، ثم يخرج ماء المرأة بعده فيكون أكثر وبالعكس.
فإذا خرج ماء الرجل أولًا وكان أكثر جاء الولد ذكرًا بحكم السبق، وأشبه الولد أعمامه بحكم الكثرة.
وإن خرج ماء المرأة أولًا وكان أكثر جاء الولد أنثى بحكم السبق، وأشبه الولد أخواله بحكم الكثرة.
وإن خرج ماء الرجل أولًا، ولكن لا خرج ماء المرأة بعده كان أكثر، كان الولد ذكرًا بحكم السبق وأشبه أخواله بحكم غلبة ماء المرأة.
وإن سبق ماء المرأة لكن لما خرج ماء الرجل وكان أعلى من ماء المرأة كان الولد أنثى بحكم سبق ماء المرأة، وأشبه أعمامه بحكم غلبة ماء الرجل.
قال: وبانتظام هذه الأقسام يستتب الكلام ويرتفع التعارض عن الأحاديث.
(١) ضرب عليه في نسخة السندي وكتب: أنث.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute