للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد تكون (١) مجنونة صغيرة، وتستمر لها عادة في الحيض ثم تفيق وهي مستحاضة، فلا تعرف كما (٢) سبق شيئًا. وفي حكمها في هذه الحالة قولان أحدهما أنها مردودة إلى المبتدأة لأن العادة المنسية لا يمكن استفادة الحكم منها فيكون كالمعدوم (٣).

الثاني: وهو أصحّهما أنها مأمورة بالاحتياط غير مردودة إلى المبتدأة؛ إذ ما من زمانٍ مرّ (٤) عليها إلا ويحتمل الحيض والطهر والانقطاع، فبحث الأخذ بالاختيار (٥)، وقد نقل أنّ سهلة بنت سهيل استحيضت فأتت النبيّ - صلى الله عليه وسلم - فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة (٦). فحملها حاملون على أنها كانت ناسية فأمرها به احتياطًا.

الحالة الثانية: حالة الناسية لقدر الحيض دون وقته كما لو حفظت أن ابتداء الدم كان أول شهر، فيوم وليلة من أول كل شهر حيض بيقين، وبعده يحتمل الانقطاع إلى انقضاء الخامس عشر، فتغتسل لكل صلاة، وتعده إلى آخر الشهر طهر بيقين، فتتوضأ لكل صلاة، فلو حفظت أن الدم كان ينقطع عند آخر كل شهر، فأول الشهر إلى المنتصف طهر بيقين، ثم بعده يتعارض الاحتمال، ولا يحتمل الانقطاع، لأن في آخره حيضًا بيقين، فتتوضأ وتصلي إلى انقضاء التاسع والعشرين، واليوم الأخير بليلته حيض بيقين.

الحالة الثالثة: حالة الناسية لوقته دون قدره.


(١) في فتح العزيز وقد تجن صغيرة.
(٢) في فتح العزيز مما بدل كما وهو الذي يقتضيه السياق.
(٣) في فتح العزيز فتكون كالمعدومة.
(٤) في فتح العزيز يمر.
(٥) كذا وصوابه الاحتياط كما في فتح العزيز.
(٦) حديث سهلة رواه أبو داود في سننه كتاب الطهارة (١/ ٢٠٧) برقم ٢٩٥ باب من قال تجمع بين الصلاتين وتغتسل لهما غسلًا.
وقال الحافظ ابن حجر كما في التلخيص (١/ ١٨١) وقد قيل إن ابن إسحاق وهم فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>