للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدم ولم يكن لها أيام معروفة ولم تعرف الحيض بإقبال الدم وإدباره فالحكم لها على حديث حمنة بنت جحش (١).

وقال الشافعي: المستحاضة إذا استمرّ بها الدم في أول ما رأت فدامت على ذلك فإنها تدع الصلاة ما بينها وبين خمسة عشر يومًا، فإذا طهرت في خمسة عشر يومًا (٢) فإنا تقضي صلاة أربع عشر يوما، ثم تدع الصلاة بعد ذلك أقل ما تحيض النساء وهو يوم وليلة.

قال أبو عيسى: واختلف أهل العلم في أقل الحيض وأكثره؛ فقال بعض أهل العلم: أقلّ الحيض ثلاثة وأكثره عشرة، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة، وبه يأخذ ابن المبارك، وروي عنه خلاف هذا.

وقال بعض أهل العلم منهم عطاء بن أبي رباح: أقلّ الحيض يوم، وأكثره خمس عشرة، وهو قول مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد (٣).

* الكلام عليه:

أخرجه أبو داود (٤) وابن (٥) ماجه وصححه الترمذي (٦)، ونقل عن البخاري (٧)


(١) وفي نسخة الشيخ أحمد شاكر زيادة عبارة وكذلك قال أبو عبيد.
(٢) في نسخة الشيخ أحمد شاكر: فإذا ظهرت في خمسة عشر يومًا أو قبل ذلك فإنها أيام حيض فإذا رأت الدم أكثر من خمسة عشر يومًا فإنها تقضي ... إلخ (٢/ ١٥٩) وكذا السنن الكبرى (١/ ٣٣٩) وانظر العلل الكبير (١/ ١٨٧ - ١٨٨) وكذا الإِمام (٣/ ٣٠٩).
(٣) الجامع (١/ ٢٢١ - ٢٢٨).
(٤) سنن أبي داود كتاب الطهارة (١/ ١٤٤ - ١٤٦) برقم ٢٨٧ باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة.
(٥) في سننه كتاب الطهارة وسننها (١/ ٢٠٥ - ٢٠٦) برقم ٦٢٧ باب ما جاء في البكر إذا ابتدأت مستحاضة أو كان لها أيام حيض فنسيتها.
(٦) كما في الجامع (١/ ٢٢٥) حيث قال: هذا حديث حسن صحيح.
(٧) انظر الجامع (١/ ٢٢٦). =

<<  <  ج: ص:  >  >>