للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أكثر من فريضة واحدة مؤداة كانت أو مقضيَّة، وما شاءت من النوافل قبل الفريضة وبعدها.

ولنا وجه أنها لا تستبيح النافلة أصلًا لعدم ضرورتها إليها، والصَّواب الأول.

وحكي مثل مذهبنا عن عروة بن الزُّبير وسفيان الثوري وأحمد وأبي ثور.

وقال أبو حنيفة: طهارتها مقدَّرة بالوقت فتصلي في الوقت بطهارتها الواحدة ما شاءت من الفرائض الفائتة.

وقال ربيعة ومالك وداود: دم الاستحاضة لا ينقض الوضوء، فإذا تطهَّرت فلها أن تصلي بطهارتها ما شاءت من الفرائض إلى أن تحدث بغير الاستحاضة.

وكيفيَّة نيَّة المستحاضة أن تنوي استباحة الصَّلاة في وضوئها ولا تقتصر على نيَّة رفع الحدث، ولنا وجه أنَّه يجزئها الاقتصار على نيَّة رفع الحدث، ووجه ثالث: أنَّه يجب عليها الجمع بين نيَّة استباحة الصَّلاة ورفع الحدث، والصحيح الأول، فإذا توضأت المستحاضة استباحت الصَّلاة، وهل يقال: ارتفع حدثها؟ فيه أوجه لأصحابنا:

الأصح: أنَّه لا يرتفع شيء من حدثها بل تستبيح الصَّلاة بهذه الطهارة مع وجود الحدث كالمتيمم، فإنَّه محدث عندنا.

والثاني: يرتفع حدثها السابق والمقارن للطهارة دون المستقبل.

والثالث: يرتفع الماضي وحده.

وممن قال: إن المستحاضة تجمع بين الصلاتين بغسل واحد كما تضمَّنه حديث الباب عبد الله بن عباس من رواية عبد (١) الرَّزاق، عن معمر، عن أيوب


(١) المصنف (١/ ٣٠٥ - ٣٠٦) بنوع تصرَّف.

<<  <  ج: ص:  >  >>