للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صحيح، فينبغي أن يكون مستحبًّا، وذلك أولى من قول ابن المسيب [من رأيه، ويعني ابن العربي بقول ابن المسيب]: تغتسل المستحاضة من طهر إلى طهر.

وقد اختلف في تقييده، فمنهم من رواه بالطاء المهملة، ومنهم من رواه بالظاء المعجمة، واستبعد الخطابي (١) أن يكون بالمهملة، وقال: وأي معنى له، وإنَّما علق على الغسل الطهر بالتمييز أو للعادة.

قال القاضي (٢) أبو بكر بن العربي: والذي أستبعده الخطابي صحيح يريد استبعاده صحيح؛ لأنَّه إذا أسقط لأجل المشقة عنها الاغتسال لكل صلاة فلا أقل من الاغتسال مرَّة في كل يوم عند الظهر في دفء النهار، وذلك للتنظيف.

* * *


(١) معالم السنن (١/ ١٥٣) بهامش السنن.
(٢) العارضة (١/ ١٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>