للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العزيز بن محمد عن حرام بن عثمان، عن عبد الرحمن ومحمد ابني جابر (١) بن عبد الله، عن أبيهما قال جاءت أسماء بنت مرشد الحارثية إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا جالس عنده، فقالت: يا رسول الله، قد حدثت لي حيضة أنكرتها، أمكث بعد الطهر ثلاثًا، ثم يراجعني فيحرّم عليَّ الصَّلاة. قال: "إذا رأيت ذلك فامكثي ثلاثًا ثم تطهري اليوم الرابع وصلّي، إلَّا أن تري دفعة من دم قانٍ" (٢). رواه عن إسماعيل بن إسحاق، عن إبراهيم بن حمزة (٣)، عن عبد العزيز بن محمد.

قال أبو (٤) بكر: -هو ابن إسحاق-: الخبر واهٍ.

وقال البيهقي (٥): حرام بن عثمان ضعيف لا تقوم بمثله الحجة.

وقال أبو عمر (٦) في "التمهيد": احتج بعض أصحابنا في الاستظهار بحديث رواه حرام بن عثمان، عن ابني (٧) جابر، فذكره، وهو حديث لا يصح، وحرام بن عثمان ضعيف متروك.

وروى الساجي (٨) عن الشَّافعي قال: حرام بن عثمان حديثه حرام كما يسمّى حرامًا.

وقد اختلف السلف في اغتسال المستحاضة لكلِّ صلاة، فذهب بعضهم إلى


(١) في الإصابة (٤/ ٢٣٣): ومحمد ابني جابر وأبي عتيق بن عبد الله.
(٢) أي البيهقي كما في السنن الكبرى (١/ ٣٣٠) ووقع عنده أبو بكر بن إسحاق الفقيه.
(٣) في السنن الكبرى (١/ ٣٣١) إبراهيم بن إسحاق بدل ابن حمزة.
(٤) نقل ذلك البيهقي في السنن الكبرى (١/ ٣٣٠)
(٥) السنن الكبرى (١/ ٣٣٠).
(٦) التمهيد (١٦/ ٨٢).
(٧) ووقع في المطبوع أبي بدل ابني وهو خطأ قطعًا.
(٨) ذكر ذلك ابن عدي في الكامل (٢/ ٨٥٠) وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٣/ ٢٨٢) برقم ١٢٦١.

<<  <  ج: ص:  >  >>