للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن لم يجد الماء تيمم لها، فلما جاز (١) الجمع بين الصلوات بالوضوء الواحد بدليله بقي حكم التيمم على موجب الظاهر.

وقد تقدم كثير مما يصلح للاستدلال في هذه المسألة لكل من الفريقين في مسألة أن التيمم هل هو رافع للحدث أو مبيح للصلاة فأغنى ذلك عن الإعادة ها هنا.

وقد اختلفوا أيضًا في ترتيبه:

فقال الأعمش (٢): يقدم في التيمم اليدان قبل الوجه.

وقال الشافعي: يقدم الوجه على الكفين ولا بد.

وأباح أبو حنيفة تقديم كل واحد منهما على الآخر.

واختلفوا في إمامة المتيمم للمتوضئين والماسح للغاسلين (٣):

فأجازه الشافعي وأبو حنيفة وسفيان وأحمد وأبو يوسف وزفر وإسحاق بن راهويه وأبو ثور، وروي ذلك عن ابن عباس وعمار بن ياسر وجماعة من الصحابة، وهو قول سعيد بن المسيب وعطاء والزهري وحماد بن أبي سليمان.

وروي المنع من (٤) ذلك عن علي بن أبي طالب قال: لا يؤم المتيمم المتوضئين، ولا المقيد المطلقين.

وقال ربيعة: لا يؤم المتيمم من جنابة إلا من هو مثله.


(١) عند الماوردي فلما جاء النص بالوضوء بجواز الجمع بين الصلوات نفى حكم التيمم على موجب الظاهر.
(٢) المحلى (٢/ ١٦١) وعنه ينقل المصنف.
(٣) وسينقل عن ابن حزم في المحلى (٢/ ١٤٣) دون أن يصرح.
(٤) في المحلى في بدل من.

<<  <  ج: ص:  >  >>